العلامة الحلي
194
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يمين الطريق فقل « 1 » : اللَّهم ارحم موقفي » « 2 » الحديث . مسألة 542 : لا ينبغي أن يلبّي في سيره ، لما تقدّم « 3 » من أنّ الحاج يقطع التلبية يوم عرفة ، خلافا لأحمد ، فإنّه استحبّها « 4 » . ويستحب أن يمضي على طريق المأزمين ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله سلكها « 5 » . ويستحب له الإكثار من ذكر اللَّه تعالى . قال عزّ وجلّ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ « 6 » . ويستحب له أن يصلّي المغرب والعشاء بالمزدلفة وإن ذهب ربع الليل أو ثلثه ، بإجماع العلماء . ورواه العامّة عن جعفر الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن جابر أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله جمع بمزدلفة « 7 » . ومن طريق الخاصّة : قول أحدهما عليهما السّلام - في الصحيح - : « لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل » « 8 » . مسألة 543 : يستحب أن يؤذّن للمغرب ويقيم ويصلّيها ثم يقيم للعشاء من غير أذان ويصلّيها ، عند علمائنا - وهو أحد أقوال الشافعي ،
--> ( 1 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : « فإذا انتهى . . فليقل » وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) التهذيب 5 : 187 - 623 . ( 3 ) تقدّم في المسألة 532 . ( 4 ) المغني 3 : 446 ، الشرح الكبير 3 : 445 . ( 5 ) الحاوي الكبير 4 : 176 ، المغني 3 : 446 ، الشرح الكبير 3 : 445 . ( 6 ) البقرة : 198 . ( 7 ) صحيح مسلم 2 : 891 - 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 - 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 - 3074 ، سنن البيهقي 5 : 121 . ( 8 ) التهذيب 5 : 188 - 625 ، الاستبصار 2 : 254 - 895 .